مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

470

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

البحر « 1 » ، أو إلقاء الدرهم في البالوعة « 2 » ، وترك الأرض بلا زرع « 3 » ، والدابة بلا حلب « 4 » ، وترك تذكية الصيد مع اتّساع الوقت « 5 » ، وتقسيم ما لا يقبل التقسيم كالسيف « 6 » ، وقتل الحيوان غير المؤذّي جزافا ؛ لأنّه مانع من انتفاع الآخرين به « 7 » ، وشراء ما لا ينتفع به إمّا لخسّته كالخنافس والديدان والحشرات والفضلات « 8 » ، أو لقلّته كالحبّة والحبّتين « 9 » . 8 - الإسراف في صرف المال على الحرام : ذكر بعضهم أنّ صرف المال في المعاصي والمحرّمات - كشراء الخمور وآلات اللهو والقمار ونحوها - إسراف وتبذير ، بل نقل الإجماع على أنّ صرفه في ذلك سفه وتبذير « 10 » . 9 - الإسراف في العقوبة : إنّ مقتضى القاعدة في العقوبة لزوم مراعاة تناسبها مع الجريمة « 11 » ؛ لقوله تعالى : وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ « 12 » ، وقوله تعالى أيضا : فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ « 13 » ، فلا يجوز التعدّي وتجاوز الحدّ فيها « 14 » . وموارد الإسراف في العقوبة متعدّدة : منها : الإسراف في القصاص : وهو منهيّ عنه « 15 » بقوله تعالى : وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً « 16 » ، فلا يجوز قتل غير القاتل ، ولا قتله مع غيره ،

--> ( 1 ) التذكرة 14 : 208 . وانظر : مجمع الفائدة 9 : 210 . مفتاح الكرامة 5 : 253 - 254 . ( 2 ) مصباح الفقاهة 1 : 158 . ( 3 ) انظر : كشف اللثام 7 : 613 . ( 4 ) انظر : المسالك 8 : 502 - 503 . كشف اللثام 7 : 613 . جواهر الكلام 3 : 397 . ( 5 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 346 . ( 6 ) الحدائق 21 : 169 - 170 . وانظر : جواهر الكلام 26 : 313 . ( 7 ) انظر : مستند العروة ( الصلاة ) 8 : 117 . ( 8 ) انظر : مجمع الفائدة 8 : 167 . ( 9 ) انظر : مجمع الفائدة 8 : 167 - 168 . ( 10 ) مجمع الفائدة 9 : 219 . وانظر : التذكرة 14 : 204 . ( 11 ) مجمع البيان 3 : 393 . زبدة البيان : 680 . ( 12 ) النحل : 126 . ( 13 ) البقرة : 194 . ( 14 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 9 : 453 - 454 . المبسوط 5 : 67 . ( 15 ) المقنعة : 734 . المبسوط 5 : 67 . جواهر الكلام 42 : 66 . ( 16 ) الإسراء : 33 .